كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ: إنْ قَذَفَهَا إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي إنْ كَانَ قَذْفٌ وَلَمْ تُثْبِتْهُ عَلَيْهِ بِبَيِّنَةٍ وَإِلَّا بِأَنْ كَانَ اللِّعَانُ لِنَفْيِ الْوَلَدِ كَأَنْ احْتَمَلَ كَوْنَهُ مِنْ وَطْءِ شُبْهَةٍ أَوْ أَثْبَتَتْ قَذْفَهُ بِبَيِّنَةٍ قَالَ فِي الْأَوَّلِ فِيمَا رَمَيْتهَا إلَخْ، وَفِي الثَّانِي فِيمَا ثَبَتَ عَلَى مَنْ رَمَى إلَخْ.
(قَوْلُهُ: وَأَنَّ الْوَلَدَ إلَخْ) أَيْ: وَفِي أَنَّ الْوَلَدَ الَّذِي وَلَدَتْهُ إنْ غَابَ أَوْ هَذَا الْوَلَدَ إنْ حَضَرَ مِنْ غَيْرِي لَا مِنِّي.
(قَوْلُهُ: هُنَا) أَيْ: فِيمَا إذَا لَمْ يَقْذِفْهَا بِالزِّنَا ش. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ ثَبَتَ إلَخْ) أَيْ: بِبَيِّنَةٍ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَذَلِكَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي أَمَّا اعْتِبَارُ الْعَدَدِ فَلِلْآيَاتِ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: وَكُرِّرَتْ) أَيْ: الشَّهَادَةُ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: لِتَأَكُّدِ الْأَمْرِ) كَذَا فِي أَصْلِهِ مِنْ بَابِ التَّفَعُّلِ. اهـ. سَيِّدٌ عُمَرُ يَعْنِي الْأَوْلَى التَّأْكِيدُ مِنْ التَّفْعِيلِ كَمَا عَبَّرَ بِهِ الشَّارِحُ فِيمَا يَأْتِي آنِفًا وَعِبَارَةُ الْمُغْنِي لِتَأْكِيدِ الْأَمْرِ؛ لِأَنَّهَا أُقِيمَتْ مَقَامَ أَرْبَعِ شُهُودٍ مِنْ غَيْرِهِ لِيُقَامَ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: وَلِأَنَّهَا) أَيْ: الشَّهَادَةَ.
(قَوْلُهُ: أَرْبَعِ شُهُودٍ) بِخَطِّهِ أَرْبَعَةِ. اهـ. سَيِّدٌ عُمَرُ.
(قَوْلُهُ: بِهَا الْحَدُّ) أَيْ فِيمَا فِيهِ حَدٌّ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: وَالْخَامِسَةُ) أَيْ: الْكَلِمَةُ الْخَامِسَةُ الْآتِيَةُ فَهِيَ مُؤَكِّدَةٌ لِمُفَادِهَا أَيْ: الْأَرْبَعِ، وَأَمَّا تَسْمِيَةُ مَا رَمَاهَا بِهِ فَلِأَنَّهُ الْمَحْلُوفُ عَلَيْهِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: نَعَمْ الْمُغَلَّبُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَهِيَ أَيْ الْأَرْبَعُ فِي الْحَقِيقَةِ أَيْمَانٌ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَالْأَوْجَهُ أَنَّهَا إلَخْ) مُقَابِلُهُ أَنَّهَا تَتَعَدَّدُ فَيَلْزَمُهُ أَرْبَعُ كَفَّارَاتٍ سم عَلَى حَجّ وَاعْتَمَدَ شَيْخُنَا الزِّيَادِيُّ مَا قَالَهُ حَجّ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُ الْمَتْنِ فَإِنْ غَابَتْ سَمَّاهَا وَرَفَعَ نَسَبَهَا إلَخْ) سَكَتَ عَنْ الِاكْتِفَاءِ بِتَسْمِيَتِهَا وَرَفْعِ نَسَبِهَا بِمَا يُمَيِّزُهَا عِنْدَ الْحُضُورِ فَلْيُرَاجَعْ. اهـ. سم أَقُولُ قِيَاسُ مَا تَقَدَّمَ فِي تَشْخِيصِ الزَّوْجِ الْحَاضِرِ فِي النِّكَاحِ الِاكْتِفَاءُ بِذَلِكَ هُنَا.
(قَوْلُهُ: عَنْ الْمَجْلِسِ) إلَى الْمَتْنِ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَيُلَاعِنُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ لَا لِيَصِحَّ إلَى الْمَتْنِ، وَقَوْلُهُ: وَيَجُوزُ بِنَاؤُهُ لِلْمَفْعُولِ.
(قَوْلُهُ: لِعُذْرٍ) كَمَرَضٍ أَوْ حَيْضٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ. اهـ. مُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ وَالْخَامِسَةَ) عَطْفٌ عَلَى أَرْبَعَ فَهُوَ بِالنَّصْبِ وَيَجُوزُ رَفْعُهُ عَطْفًا عَلَى قَوْلِهِ اللِّعَانُ قَالَهُ ع ش وَقَضِيَّةُ صَنِيعِ الْمُغْنِي أَنَّهُ بِالرَّفْعِ عَطْفًا عَلَى قَوْلِ الْمُصَنِّفِ قَوْلُهُ إلَخْ عِبَارَتُهُ وَالْخَامِسَةُ مِنْ كَلِمَاتِ لِعَانِ الزَّوْجِ هِيَ أَنَّ لَعْنَةَ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: عَدَلَ عَنْ عَلَيَّ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي أَتَى الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِضَمِيرِ الْغَيْبَةِ تَأَسِّيًا بِلَفْظِ الْآيَةِ وَإِلَّا فَاَلَّذِي يَقُولُهُ الْمُلَاعِنُ عَلَيَّ لَعْنَةُ اللَّهِ كَمَا عَبَّرَ بِهِ الرَّوْضَةُ. اهـ. وَعِبَارَةُ الْمَنْهَجِ وَخَامِسَةٌ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيَّ إنْ كُنْت مِنْ الْكَاذِبِينَ فِيهِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: تَفَاؤُلًا) فِيهِ تَأَمُّلٌ. اهـ. سم أَقُولُ لَعَلَّ الْمُرَادَ بِالتَّفَاؤُلِ تَجَنُّبُ الْمُصَنِّفِ عَنْ صِفَةِ اللَّعْنِ عَلَى نَفْسِهِ، ثُمَّ رَأَيْت السَّيِّدَ عُمَرَ قَالَ بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ كَلَامَ سم الْمَذْكُورَ وَكَأَنَّ وَجْهَهُ أَنَّ مَا ذُكِرَ لَا يُسَمَّى تَفَاؤُلًا بَلْ نَظِيرٌ أَوْ فِي الْقَامُوسِ الْفَأْلُ ضِدُّ الطِّيَرَةِ وَيُسْتَعْمَلُ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ انْتَهَى وَعَلَيْهِ فَلَا نَظَرَ. اهـ. وَقَالَ الْأَسْنَى وَعَدَلَ عَنْهُمَا أَدَبًا فِي الْكَلَامِ. اهـ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ فِيمَا رَمَاهَا) وَيُشِيرُ إلَيْهَا فِي الْحُضُورِ وَيُمَيِّزُهَا فِي الْغَيْبَةِ كَمَا فِي الْكَلِمَاتِ الْأَرْبَعِ. اهـ. مُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ وَإِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ يَنْفِيهِ ذَكَرَهُ إلَخْ) قَالَ فِي الْأَسْنَى، وَكَذَا الْحُكْمُ فِي تَسْمِيَةِ الزَّانِي إنْ أَرَادَ إسْقَاطَ الْحَدِّ عَنْ نَفْسِهِ انْتَهَى. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: الْخَمْسِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَالْخَامِسَةَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ زَوْجٍ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلَهُ وَيُؤْخَذُ إلَى وَلَا يَكْفِي (قَوْلُ الْمَتْنِ فَقَالَ وَأَنَّ الْوَلَدَ الَّذِي إلَخْ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ يَأْتِي بِهَذَا اللَّفْظِ حَتَّى فِي الْخَامِسَةِ وَلَا يَخْفَى مَا فِيهِ فَلَعَلَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ يَأْتِي فِي الْخَامِسَةِ بِمَا يُنَاسِبُ كَأَنْ يَقُولَ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إنْ كَانَ مِنْ الْكَاذِبِينَ فِيمَا رَمَاهَا بِهِ مِنْ الزِّنَا، وَفِي أَنَّ الْوَلَدَ مِنْ زِنًا لَيْسَ مِنْهُ. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: زَوْجٍ) أَيْ: سَابِقٍ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ لَيْسَ مِنِّي) قَضِيَّةُ حِلِّهِ أَنْ يَزِيدَ الْوَاوَ هُنَا كَمَا فَعَلَهُ الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: كَمَا فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ إلَخْ) وَهُوَ الرَّاجِحُ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: أَنَّ وَطْءَ الشُّبْهَةِ زِنًا) أَيْ: أَنَّ وَطْأَهُ بِشُبْهَةٍ. اهـ. سم عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ أَيْ فَقَدْ يَكُونُ هَذَا هُوَ الْوَاطِئُ لَهَا بِالشُّبْهَةِ وَيَعْتَقِدُ أَنَّ وَطْأَهُ زِنًا لَا يَلْحَقُهُ بِهِ الْوَلَدُ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَلَا يَكْفِي فِي الِاقْتِصَارِ إلَخْ) وَهُوَ الصَّحِيحُ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: لِاحْتِمَالِهِ عَدَمَ شَبَهِهِ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي لِاحْتِمَالِ أَنْ يُرِيدَ أَنَّهُ لَا يُشْبِهُهُ خَلْقًا أَوْ خُلُقًا فَلَابُدَّ أَنْ يُسْنِدَهُ مَعَ ذَلِكَ عَلَى سَبَبٍ مُعَيَّنٍ كَقَوْلِهِ مِنْ زِنًا أَوْ وَطْءِ شُبْهَةٍ. اهـ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ وَتَقُولُ هِيَ) أَيْ: أَرْبَعَ مَرَّاتٍ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَتُشِيرُ إلَخْ) أَيْ: فِي الشَّهَادَاتِ الْخَمْسِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: نَظِيرُ مَا مَرَّ) وَمِنْهُ أَنْ تَقُولَ زَوْجِي إنْ عَرَفَهُ الْقَاضِي. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: وَلَا تَحْتَاجُ لِذِكْرِ الْوَلَدِ) وَلَوْ تَعَرَّضَتْ لَهُ لَمْ يَضُرَّ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: عَدَلَ عَنْ عَلَيَّ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَإِنَّمَا قَالَ الْمُصَنِّفُ عَلَيْهَا تَأَسِّيًا بِالْآيَةِ وَإِلَّا فَلَابُدَّ أَنْ تَأْتِيَ بِضَمِيرِ التَّكَلُّمِ فَتَقُولَ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيَّ إنْ كَانَ إلَخْ. اهـ.
(قَوْلُهُ: لِمَا مَرَّ) أَيْ: لِلتَّفَاؤُلِ.
(قَوْلُهُ: تَفَنُّنٌ لَا غَيْرُ) أَيْ: إذْ لَوْ عَبَّرَ هُنَا أَيْضًا بَرَمَاهَا صَحَّ. اهـ. سم وَاسْتَشْكَلَهُ الرَّشِيدِيُّ بِمَا يَظْهَرُ سُقُوطُهُ بِأَدْنَى تَأَمُّلٍ.
(قَوْلُهُ: أَيْ فِيمَا رَمَانِي) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَيَصِحُّ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَيَظْهَرُ إلَى الْمَتْنِ، وَقَوْلُهُ: قِيلَ إلَى فَيُكَرِّرُ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ جَرِيمَةَ زِنَاهَا) وَهِيَ الرَّجْمُ أَوْ مِائَةُ جَلْدَةٍ، وَقَوْلُهُ: مِنْ جَرِيمَةِ قَذْفِهِ وَهِيَ ثَمَانُونَ جَلْدَةً.
(وَلَوْ بُدِّلَ لَفْظُ) اللَّهِ بِغَيْرِهِ كَالرَّحْمَنِ أَوْ لَفْظُ (شَهَادَةٍ بِحَلِفٍ) مَرَّ فِي الْخُطْبَةِ حُكْمُ إدْخَالِ الْبَاءِ فِي حَيِّزِ بَدَلٍ فَرَاجِعْهُ لِتَعْلَمَ بِهِ رَدَّ الِاعْتِرَاضِ عَلَيْهِ (وَنَحْوِهِ) كَأُقْسِمُ أَوْ أَحْلِفُ بِاَللَّهِ (أَوْ) لَفْظَ (غَضَبَ بِلَعْنَ وَعَكْسِهِ) بِأَنْ ذَكَرَ لَفْظَ الْغَضَبِ وَهِيَ لَفْظُ اللَّعْنِ (أَوْ ذُكِرَا) أَيْ اللَّعْنُ وَالْغَضَبُ (قَبْلَ تَمَامِ الشَّهَادَاتِ لَمْ يَصِحَّ فِي الْأَصَحِّ)؛ لِأَنَّ الْمَرْعِيَّ هُنَا اللَّفْظُ وَنَظْمُ الْقُرْآنِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُ الْمَتْنِ بُدِّلَ) بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: فِي الْخُطْبَةِ) بِضَمِّ الْخَاءِ.
(قَوْلُهُ: رَدَّ الِاعْتِرَاضِ إلَخْ) أَيْ: اعْتِرَاضِ ابْنِ النَّقِيبِ بِأَنَّهُ عِبَارَةٌ مَقْلُوبَةٌ وَصَوَابُهُ حَلِفٍ بِشَهَادَةٍ؛ لِأَنَّ الْبَاءَ تَدُلُّ عَلَى الْمَتْرُوكِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: بِأَنْ ذَكَرَ) أَيْ: الزَّوْجُ.
(قَوْلُهُ: وَالْغَضَبَ) الْوَاوُ بِمَعْنَى أَوْ. اهـ. ع ش، وَفِيهِ أَنَّ الْمُنَاسِبَ لِبَدَلِ إنْ ذُكِرَا بِبِنَاءِ الْمَفْعُولِ فَيَتَعَيَّنُ حِينَئِذٍ الْوَاوُ وَلَوْ سُلِّمَ أَنَّهُ بِبِنَاءِ الْفَاعِلِ فَالْوَاوُ لِلتَّوْزِيعِ فَلَا حَاجَةَ إلَى جَعْلِهِ بِمَعْنَى أَوْ.
(قَوْلُهُ: لَمْ يَصِحَّ فِي الْأَصَحِّ) هَلْ مَحَلُّ ذَلِكَ إذَا لَمْ يَعُدَّهُ فِي مَوْضِعِهِ أَوْ لَا يَصِحُّ اللِّعَانُ مُطْلَقًا فَيُحْتَاجُ إلَى اسْتِئْنَافِ الْكَلِمَاتِ بِتَمَامِهَا فِيهِ نَظَرٌ وَظَاهِرُ كَلَامِهِ الثَّانِي وَيُمْكِنُ تَوْجِيهُهُ بِأَنَّ ذِكْرَ اللَّعْنِ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ يُنَزَّلُ مَنْزِلَةَ كَلِمَةٍ أَجْنَبِيَّةٍ وَالْفَصْلُ بِهَا مُبْطِلٌ لِلِّعَانِ. اهـ. ع ش، وَفِي الْحَلَبِيِّ مَا يُوَافِقُهُ.
(وَيُشْتَرَطُ فِيهِ) أَيْ فِي صِحَّةِ اللِّعَانِ (أَمْرُ الْقَاضِي) أَوْ نَائِبِهِ أَوْ الْمُحَكَّمِ أَوْ السَّيِّدِ إذَا لَاعَنَ بَيْنَ أَمَتِهِ وَعَبْدِهِ بِهِ وَلَوْ كَانَ اللِّعَانُ لِنَفْيِ الْوَلَدِ الْغَيْرِ الْمُكَلَّفِ فَقَطْ امْتَنَعَ التَّحْكِيمُ؛ لِأَنَّ لِلْوَلَدِ حَقًّا فِي النَّسَبِ فَلَمْ يَسْقُطْ بِرِضَاهُمَا (وَ) مَعْنَى أَمَرَهُ بِهِ أَنَّهُ (يُلَقِّنُ) كُلًّا مِنْهُمَا وَيَجُوزُ بِنَاؤُهُ لِلْمَفْعُولِ (كَلِمَاتِهِ) فَيَقُولُ لَهُ قُلْ كَذَا، وَكَذَا إلَى آخِرِهِ فَمَا أَتَى بِهِ قَبْلَ التَّلْقِينِ لَغْوٌ إذْ الْيَمِينُ لَا يُعْتَدُّ بِهَا قَبْلَ اسْتِحْلَافِهِ وَالشَّهَادَةُ لَا تُؤَدَّى عِنْدَهُ إلَّا بِإِذْنِهِ وَيُشْتَرَطُ مُوَالَاةُ الْكَلِمَاتِ الْخَمْسِ لَا لِعَانَيْهِمَا وَيَظْهَرُ اعْتِبَارُ الْمُوَالَاةِ هُنَا بِمَا مَرَّ فِي الْفَاتِحَةِ وَمِنْ ثَمَّ لَمْ يَضُرَّ الْفَصْلُ هُنَا بِمَا هُوَ مِنْ مَصَالِحِ اللِّعَانِ وَلَا يَثْبُتُ شَيْءٌ مِنْ أَحْكَامِ اللِّعَانِ إلَّا بَعْدَ تَمَامِهَا (وَأَنْ يَتَأَخَّرَ لِعَانُهَا عَنْ لِعَانِهِ)؛ لِأَنَّ لِعَانَهَا لِدَرْءِ الْحَدِّ عَنْهَا وَهُوَ لَا يَجِبُ قَبْلَ لِعَانِهِ وَيُلَاعِنُ مَنْ اعْتَقَلَ لِسَانُهُ بَعْدَ الْقَذْفِ وَلَمْ يُرْجَ بُرْؤُهُ أَوْ رُجِيَ وَمَضَتْ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَلَمْ يَنْطِقْ و(أَخْرَسُ) مِنْهُمَا وَيَقْذِفُ (بِإِشَارَةٍ مُفْهِمَةٍ وَكِتَابَةٍ) أَوْ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا كَسَائِرِ تَصَرُّفَاتِهِ وَلِأَنَّ الْمُغَلَّبَ فِيهِ شَائِبَةُ الْيَمِينِ لَا الشَّهَادَةُ وَبِفَرْضِ تَغْلِيبِهَا هُوَ مُضْطَرٌّ إلَيْهَا هُنَا لَا ثَمَّ؛ لِأَنَّ النَّاطِقِينَ يَقُومُونَ بِهَا قِيلَ النَّصُّ أَنَّهَا لَا تُلَاعِنُ بِهَا؛ لِأَنَّهَا غَيْرُ مُضْطَرَّةٍ إلَيْهَا وَمِنْ عِلَّتِهِ يُؤْخَذُ أَنَّ مَحَلَّ ذَلِكَ قَبْلَ لِعَانِ الزَّوْجِ لَا بَعْدَهُ لِاضْطِرَارِهَا حِينَئِذٍ إلَى دَرْءِ الْحَدِّ عَنْهَا فَيُكَرِّرُ الْإِشَارَةَ أَوْ الْكِتَابَةَ خَمْسَةً أَوْ يُشِيرُ لِلْبَعْضِ وَيَكْتُبُ الْبَعْضَ أَمَّا إذَا لَمْ تَكُنْ لَهُ إشَارَةٌ مُفْهِمَةٌ فَلَا يَصِحُّ لِتَعَذُّرِ مَعْرِفَةِ مُرَادِهِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ وَيُشْتَرَطُ فِيهِ أَمْرُ الْقَاضِي وَيُلَقَّنُ كَلِمَاتِهِ) قَدْ يُتَوَهَّمُ مُنَافَاةُ ذَلِكَ لِمَا يَأْتِي أَنَّهُ يَصِحُّ اللِّعَانُ بِالْعَجَمِيَّةِ وَأَنَّهُ يَجِبُ مُتَرْجِمَانِ لِقَاضٍ جَهِلَهَا؛ لِأَنَّهُ لَا يُلَقَّنُ مَا يَجْهَلُهُ وَيُجَابُ بِمَنْعِ الْمُنَافَاةِ بِأَنْ يُلَقِّنَهُ بِالْعَرَبِيَّةِ فَيُعَبِّرَ هُوَ عَمَّا لَقَّنَهُ بِالْعَجَمِيَّةِ وَيُتَرْجِمَهَا لَهُ اثْنَانِ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ: أَوْ الْمُحَكَّمِ أَوْ السَّيِّدِ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ وَالظَّاهِرُ أَنَّ السَّيِّدَ فِي ذَلِكَ كَالْحَاكِمِ لَا كَالْمُحَكَّمِ إلَخْ. اهـ. وَقَضِيَّتُهُ جَوَازُ لِعَانِهِ وَلَوْ لِنَفْيِ الْوَلَدِ الْغَيْرِ الْمُكَلَّفِ.
(قَوْلُهُ: فَقَطْ) يَخْرُجُ أَيْضًا مَا لَوْ كَانَ لِنَفْيِ الْوَلَدِ الْمَذْكُورِ وَلِغَيْرِهِ كَدَفْعِ الْحَدِّ فَلَا يَمْتَنِعُ التَّحْكِيمُ لَكِنْ هَلْ الْمُرَادُ حِينَئِذٍ أَنَّهُ يَصِحُّ اللِّعَانُ حَتَّى بِالنِّسْبَةِ لِنَفْيِ الْوَلَدِ تَبَعًا أَوْ الْمُرَادُ أَنَّهُ يَصِحُّ بِالنِّسْبَةِ لِغَيْرِ نَفْيِ الْوَلَدِ فَقَطْ فِيهِ نَظَرٌ.
(قَوْلُهُ: فَمَا أَتَى بِهِ قَبْلَ التَّلْقِينِ لَغْوٌ إذْ الْيَمِينُ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ كُلٌّ مِنْ الْيَمِينِ وَالشَّهَادَةِ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى تَلْقِينٍ.
(قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ وَأَنْ يَتَأَخَّرَ لِعَانُهَا عَنْ لِعَانِهِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ، فَلَوْ حَكَمَ حَاكِمٌ بِتَقْدِيمِهِ نُقِضَ حُكْمُهُ. اهـ.
(قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ وَالشَّرْحِ وَيُلَاعِنُ أَخْرَسُ وَيَقْذِفُ بِإِشَارَةٍ إلَخْ) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ فَإِنْ انْطَلَقَ لِسَانُهُ بَعْدَ قَذْفِهِ وَلِعَانِهِ بِالْإِشَارَةِ وَقَالَ لَمْ أُرِدْ الْقَذْفَ بِإِشَارَتِي لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ؛ لِأَنَّ إشَارَتَهُ أَثْبَتَتْ حَقًّا لِغَيْرِهِ أَوْ قَالَ لَمْ أُرِدْ اللِّعَانَ بِهَا قُبِلَ مِنْهُ فِيمَا عَلَيْهِ لَا فِيمَا لَهُ فَيَلْزَمُهُ الْحَدُّ وَالنَّسَبُ فَيُلَاعِنُ إنْ شَاءَ لِلْحَدِّ أَيْ لِإِسْقَاطِهِ، وَكَذَا يُلَاعِنُ لِنَفْيِ وَلَدٍ لَمْ يَفُتْ زَمَنُهُ وَلَا تَرْتَفِعُ الْفُرْقَةُ وَالتَّحْرِيمُ الْمُؤَبَّدُ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَبِفَرْضِ تَسْلِيمِهَا) أَيْ: شَائِبَةِ الشَّهَادَةِ أَيْ تَغْلِيبِهَا.
(قَوْلُهُ: لَا ثَمَّ) أَيْ: لَا فِي غَيْرِ هَذَا الْمَحَلِّ.
(قَوْلُهُ: إنَّ مَحَلَّ ذَلِكَ قَبْلَ لِعَانِ الزَّوْجِ لَا بَعْدَهُ) فِي هَذَا شَيْءٌ؛ لِأَنَّ لِعَانَهَا أَبَدًا لَا يَكُونُ إلَّا بَعْدَ لِعَانِ الزَّوْجِ.
(قَوْلُهُ: أَوْ يُشِيرُ لِلْبَعْضِ وَيَكْتُبُ الْبَعْضَ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَلَوْ كَتَبَهَا مَرَّةً وَأَشَارَ إلَيْهَا أَرْبَعًا جَازَ وَهُوَ جَمْعٌ بَيْنَ الْإِشَارَةِ وَالْكِتَابَةِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: أَوْ الْمُحَكَّمِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالْمُحَكَّمُ حَيْثُ لَا وَلَدَ كَالْحَاكِمِ، وَأَمَّا إذَا كَانَ هُنَاكَ وَلَدٌ لَا يَصِحُّ التَّحْكِيمُ إلَّا أَنْ يَكُونَ مُكَلَّفًا وَيَرْضَى بِحُكْمِهِ؛ لِأَنَّ لَهُ حَقًّا فِي النَّسَبِ إلَخْ وَالسَّيِّدُ فِي اللِّعَانِ بَيْنَ أَمَتِهِ وَعَبْدِهِ إذَا زَوَّجَهَا مِنْهُ كَالْحَاكِمِ لَا الْمُحَكَّمِ كَمَا قَالَهُ الْعِرَاقِيُّونَ وَغَيْرُهُمْ؛ لِأَنَّ لَهُ أَنْ يَتَوَلَّى لِعَانَ رَقِيقِهِ. اهـ، وَفِي سم بَعْدَ ذِكْرِ مِثْلِهَا عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ مَا نَصُّهُ: وَقَضِيَّتُهُ جَوَازُ لِعَانِهِ أَيْ السَّيِّدِ وَلَوْ لِنَفْيِ الْوَلَدِ الْغَيْرِ الْمُكَلَّفِ. اهـ.